Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 247

  1. قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟

فإِن قلنا: يرفع العقد من أصله قبل، وإن قلنا: من حينه لمُ يْقبل؛ لأنه يجر بذلك الزوائد إلى نفسه. حكاه الرافعي في الشهادات عن الهروي (١).

وكذلك إِذا باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بَتَاتٍ (٢)، فالشفعةُ في المبيع ثانيًا موقوفةٌ، إن قلنا: الملكُ في زمن [الخيار] (٣) موقوفٌ، [وإلا] (٤) فهي للمشترى إن قلنا: الملك له.

وعلى هذا (٥) قال المتولي (٦): "إن فَسَخَ (٧) البيعَ قبل العلم بالشفعة (٨) بطلت شفعته، إِن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله. وإن قلنا: من حينه فهو كما لو باع ملكه (٩) قبل العلم بالشفعة (١٠).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 247 (SanadKitab #127669, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.