Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 248

  1. قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟

فإِن أخذه بالشفعة، ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة (١) كما في الزوائد الحادثة في زمن الخيار".

ومنها: فسخ البيع بالعيب أو بالتصرية ونحوها فيه ثلاثة أوجه، أصحها: من حينه. والثاني: من أصله. والثالث: إن كان قبل القبض فمن أصله، وإلا فمن حينه.

ومنها: إِذا تلف المبيع قبل القبض فوجهان (٢)، أصحهما: من حينه. ويبني عليهما [حكم] (٣) الزوائد المنفصلة، والأصح: تسلم للمشترى.

وعليه أيضًا: ما إذا وطئ المشتري الجارية (٤) قبل القبض، فإنه لا يجعل بذلك قابضًا، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها. وإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع؟

فيه وجهان مبنيان على هذا الأصل (٥).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 248 (SanadKitab #127669, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.