فلو كانت بكرًا وافتضها (١) المشترى والحالة هذه. ثم تلفت قبل القبض فعليه بقدر نقصان الافتضاض من الثمن. وهل عليه مهر مثل ثيب إن افتضها بآلة الافتضاض (٢)؟ يُبْنَى على الخلاف (٣).
ومنها: إذا فسخ العقد بالتحالف عند الاختلاف، وفيه وجهان: أصحهما: من حينه. والثاني من أصله. ورتب عليه صور:
منها: إِذا كان المبيع تالفًا فعليه (٤) قيمته، وما المعتبر في قدرها؟
فيه أربعة أوجه (٥)، أصحها: قيمة يوم التلف. والثاني: يوم القبض. والثالث: أقل القيمتين. والرابع: أقصى قيمة من يوم القبض إِلى التلف.
ومنها (٦): لو كان المشترى وهب المبيع أو وقفه أو أعتق أو باع وأقبض (٧)، فالمذهب: إمضاء ذلك، وعليه القيمة.
وعلى الآخر (٨): يتبين بطلان ذلك (٩).