ومنها: الإِكراه على القذف، ولم أر من تعرض لها بخصوصها (١). وفي كتب الحنيفة: أنه يباح بالإكراه، ولا يجب به الحد. وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب (٢).
ومنها: شرب الخمر، والأصح: أنه يباح بالإكره (٣). وفيه وجه: أنه يجب. وهو قوي إِذا كان الأكراه بإِتلاف نفس أو عضو؛ لأن مفسدة شرب الخمر أخف.
ومثله: تناول الميتة، وهي أولى بالوجوب، إذ لا حد فيها ولا تفسد العقل.
ومنها: قال الشيخ عز الدين (٤): "لو أكره بالقتل على شهادة زور أو حكم
بباطل (٥). فإِن كان ذلك يتضمن قتلاً أو قطع عضو أو إحلال بضع حرم؛ لم تجز