Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 318

  1. فصل [في بيان عوارض الأهلية]
  2. (الإكراه)
  3. البحث الخامس: [في الكره عليه باعتبار حكمه]

الشهادة ولا الحكم به (١). لكن كان يتضمن إِتلاف مال؛ لزمه ذلك، حفظاً للمهجة. كما يلزمه حفظها بأكل مال الغير".

ومنها: إِذا أكره المصلي على فعل يناقض الصلاة، كالأفعال الكثيرة، وجبت

الإعادة.

وفي الكلام قولان، والأصح: البطلان؛ لأنه عذر نادر، والذي لا يقتضي البطلان الأعذار العامة. وكأنهم نظروا إِلى سهولة الصلاة.

بخلاف الصوم، فصحح الأكثرون: أنه لا يبطل بالأكل والشرب وسائر المنافيات مكرها وكذا الجماع أيضًا.

وصحح (٢) في (المحرر) (٣): البطلان كما في الصلاة. وخالفه النووى (٤).

وأما الكفارة: فلا تجب على الأصح -أيضًا- لكن قلنا يفطر؛ لأنه غير آثم بالجماع (٥).

قال الماوردي: "ولو شُدَّ الرجلُ، وأُدخِلَ ذَكَرُه في فرج المرأة بغير اختياره. فإِن لم ينزل: فصومه صحيح؛ لكن أنزل: فوجهان.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 318 (SanadKitab #127669, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.