قاعدة: [في حكم النَّادِر]إِذا نَدَر واحدٌ أو اثنان في مخالفة بَقِيَّةِ الأمة، فهل يكون قول الجمهور إِجماعاً؟قال محمد بن جرير (١) وأبو بكر الرازى (٢):