Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 377

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإجماع]

وعلى هذا (١) فهل يشترط حضور شهود معه؟

قيل: لا بد من اثنين.

وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (٢).

وقيل (٣): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.

وقيل: لا بد من خمسة (٤). قال الماوردي (٥): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".

وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.

وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (٦).

وقيل: اثنان (٧).

وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (٨) والماوردي (٩).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 377 (SanadKitab #127669, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.