وعلى هذا (١) فهل يشترط حضور شهود معه؟
قيل: لا بد من اثنين.
وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (٢).
وقيل (٣): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.
وقيل: لا بد من خمسة (٤). قال الماوردي (٥): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".
وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.
وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (٦).
وقيل: اثنان (٧).
وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (٨) والماوردي (٩).