Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 378

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة

ذكر القرافي (١): أنه بقي زماناً (٢) يتطلب ذلك بالحقيقة؛ لأن كثيراً يفرقون بالاحكام كاشتراط العدد والحرية والذكورة (٣).

وحاصل الفرق (٤): أن المخبَر عنه إِن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين فهذه الرواية. وإن اختص بمعين فهو شهادة، كقول العدل للحاكم: لهذا على هذا كذا (٥).

ثم وقع بين الرواية المحضة والشهادة المحضة (٦) صور أَخَذَت من كل شَبَهَاً (٧).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 378 (SanadKitab #127669, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.