Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 387

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. [المخبر عن العيب]

ومنها: اعتماد [قوله في] (١) كون المرض مخوفًا في الوصية، إِذا لم يُدْرَ هل هو مخوف أم لا؟ قال الرافعي (٢): "لا بد من اثنين والإِسلام والبلوغ والعدالة والحرية" ثم ذكر كلامًا مطولاً (٣).

قال النووى (٤): "المذهب: الجزم باشتراط العدد وغيره؛ لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم، فاشترط فيه شروط الشهادة كغيرها، بخلاف الوضوء فإِنه حق لله تعالى، وله بدل".

ومنها: إِخبار من يخبر (٥) أن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإِنه يزوج، وظاهر كلام الرافعي (٦) والروضة: اشتراط العدد (٧).

[المخبر عن العيب]

ومنها (٨): اختلاف البائع والمشترى في بعض الصفات، هل هي عيب أم لا؟

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 387 (SanadKitab #127669, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.