قال (١) في التهذيب: "يرجع إلى قول واحد من أهل الخبرة".
واعتبر المتولى اثنين (٢)، ويظهر ترجيحه؛ لقوة شبهه بالشهادة كالتقويم.
[الحكمان في نزاع الزوجين]
وأما بعث الحكمين (٣): فهل يكفى واحد أم لا؟
وجهان، اختار ابن كج: المنع (٤)؛ لظاهر الآية (٥)، قال الرافعي: "ويشبه أن يقال: إِن جعلناه تحكيما (٦) فلا يشترط العدد، وإن جعلناه توكيلا فكذلك، إلا في الخلع، فإنه يكون على الخلاف في تولي طرفي العقد".