Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 389

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. [المعرف]

[المُعَرف]

ومنها: ذكر الرافعي في الوكالة (١) فيما إِذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف: "أنه لا بد أن يُعَرف الموكلَ شاهدان، يعرفها القاضي، ويثق بها". هذه عبارة العبادى (٢). والذي قال العراقيون: "لابد من إِقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله".

ثم حكى (٣) عن أبى سعد ابن يوسف (٤) أنه قال (٥): "يمكن أن يكتفى بمعرف واحد إِذا كان موثوقا به، كما ذكر الشيخ أبو محمد في (٦): أن تعريف المرأة في تحمل

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 389 (SanadKitab #127669, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.