ومنها: ذكر الرافعي في الوكالة (١) فيما إِذا ادعى الوكيل لموكله الغائب وهو غير معروف: "أنه لا بد أن يُعَرف الموكلَ شاهدان، يعرفها القاضي، ويثق بها". هذه عبارة العبادى (٢). والذي قال العراقيون: "لابد من إِقامة البينة على أن فلان بن فلان وكله".
ثم حكى (٣) عن أبى سعد ابن يوسف (٤) أنه قال (٥): "يمكن أن يكتفى بمعرف واحد إِذا كان موثوقا به، كما ذكر الشيخ أبو محمد في (٦): أن تعريف المرأة في تحمل