Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 390

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. [مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

الشهادة عليها يحصل بمعرف واحد؛ لأنه إِخبار وليس بشهادة".

[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]

قلت (١): اتفقوا على أنه يقبل قول الواحد في نجاسة الماء ونحوه، وفي دخول وقت الصلاة لا سيما المؤذن العارف، وعلى قول الواحد في الهدية، والأذن في دخول الدار، وقول الصبي المميز أيضا، ونقل ابن حزم (٢): إِجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إِهداء الزوجة لزوجها ليلة الزفاف (٣)، مع أنه إِخبار عن تعيين مباحٍ جزئىٍ

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 390 (SanadKitab #127669, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.