القديمة، والأحباس، والتعديل، والتجريح لمن [لم] (١) يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة". ولم أرها مجموعة لغيره (٢).
أما النسب: فمتفق عليه. وفي النسب إِلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.
وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف، والأصح: الجواز.
وفي الموت قولان، الأظهر: القطع بالجواز (٣).
وأما الملك: ففي الشهادة (٤) بمجرد الاستفاضة وجهان، قال الرافعي (٥): "أقر بهما إِلى إِطلاق الأكثرين: الجواز كالنسب.
والظاهر: أنه لا يجوز ما لم ينضم إِليه اليد أو التصرف".
وبقية الصور فيها الخلاف؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.
وأما الغصب: فقال الماوردى: "أنه يثبت بالاستفاضة" (٦).
وأما الدَّين: ففي الإشراف (٧) وجه: أنه يثبت بالاستفاضة (٨) وكلام ابن الصباغ