Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 392

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. [المواضع التى يشهد فيها بالسماع]

القديمة، والأحباس، والتعديل، والتجريح لمن [لم] (١) يدركه الشاهد، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصايا، والحرية، والقسامة". ولم أرها مجموعة لغيره (٢).

أما النسب: فمتفق عليه. وفي النسب إِلى الأم وجهان، أصحهما: الجواز.

وفي العتق والولاء والوقف والزوجية خلاف، والأصح: الجواز.

وفي الموت قولان، الأظهر: القطع بالجواز (٣).

وأما الملك: ففي الشهادة (٤) بمجرد الاستفاضة وجهان، قال الرافعي (٥): "أقر بهما إِلى إِطلاق الأكثرين: الجواز كالنسب.

والظاهر: أنه لا يجوز ما لم ينضم إِليه اليد أو التصرف".

وبقية الصور فيها الخلاف؛ لأنها داخلة فيما تتوفر الطباع على إشاعته.

وأما الغصب: فقال الماوردى: "أنه يثبت بالاستفاضة" (٦).

وأما الدَّين: ففي الإشراف (٧) وجه: أنه يثبت بالاستفاضة (٨) وكلام ابن الصباغ

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 392 (SanadKitab #127669, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.