يقتضيه.
والمراد بالقسامة: ثبوت اللوث (١)، فإنه يثبت بقول [عدل واحد] (٢) وبشهادة العبيد والنساء والفسقة والصبيان والكفار على الأصح.
ويجوز أن يكون [المراد بما تقدم]: أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث. والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
يقتضيه.
والمراد بالقسامة: ثبوت اللوث (١)، فإنه يثبت بقول [عدل واحد] (٢) وبشهادة العبيد والنساء والفسقة والصبيان والكفار على الأصح.
ويجوز أن يكون [المراد بما تقدم]: أن من سمع من هؤلاء يجوز له أن يشهد باللوث. والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 393 (SanadKitab #127669, hlm. urut 870)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.