الإِمام (١)، ومقتضى كلام الأصحاب، بدليل أن الإعسار لا يشاهد، ويعسر الإطلاع عليه، فيبني الشاهد فيه على القرائن كمصابرته على الضر (٢).
وقد اعتبرت القرائن في مواضع وغالبها لإفادة الظن (٣):
فمنها: الاعتماد على قول الصبي (٤) في دخول الدار، وحمل الهدية: على الأصح.
ومنها: مسائل اللوث كلها دائرة مع القرائن (٥).
ومنها: دعوي سبق اللسان إِلى الطلاق عند وجود القرينة، كما [إِذا] (٦) قال: طلقتك. ثم قال: أردت أن أقول: طلبتك. فعن الشافعي: "أنها لا يسعها أن تقبل منه" (٧).