وحكي الرافعي (١): "عن الروياني أنه حكى عن الماوردي وغيره: أن هذا فيما إِذا كان الزوج متهمًا، (٢) أما إِذا قامت قرينة تدل على صدقه (٣) وغلب على ظنها ذلك بأمارة فلها أن تقبل".
ومن صوره أيضاً: ما إِذا كان اسم زوجته طارق فقال: يا طالق. وادعى التفات (٤) الحروف في لسانه، فإِنه يقبل؛ لقوة القرينة.
ومنها: إِذا كان (٥) بحضرة الشهود، وقامت عندهم قرينة؛ لم يكن لهم أن يشهدوا عليه، قال الروياني (٦): "وهذا هو الاختيار".
بخلاف ما إِذا قال: أنت طالق. وقال: أردت من وثاق حيث. جري فيه خلاف، لأن اللفظ على هذه الصورة كالمستكره (٧) في حال النكاح، فَبَعُدَ قبول التأويل فيه.