Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 408

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]

كل ما يشترط في الشاهد والراوى فهو معتبر عند الأداء؛ لا عند التحمل، إلا في مسألتين:

إِحداهما: الشهادة في النكاح، فإن الشروط معتبرة فيه عند التحمل -أيضاً- ويستثني المستورينُ (١) على الصحيح (٢).

الثانية: رواية الصبيان قبل البلوغ، وفيها ثلاثة أوجه (٣):

أحدها: لا يصح التحمل منه قبل البلوغ لضعف ضبطه ولا الرواية بطريق الأولى.

والثاني: يصحان جميعا؛ لأن الرواية مبنية على المسامحة، بدليل الاعتماد (٤) على الخط، وعدم المبالاة بالتهمة، ولهذا تقبل رواية العدل بما ينفع قريبه ويضر عدوه؛ لأن المقصود فيها الشرع العام؛ لا هذا الشخص الخاص.

والثالث، وهو الأصح الذى عليه الجمهور والعمل: أنه يقبل تحمله قبل البلوغ دون

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 408 (SanadKitab #127669, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.