والصلاة بما ينافيها، ويجب القضاء على الأظهر. وعلى هذا هل يصح منه حال الصبا؟
وجهان، أصحهما: يجزئه (١)؛ لأن حالة الصبا لما صلحت للوجوب صلحت للإِجزاء.
ومنها: وطء المميز (٢) مخرج على هذا الأصل، فإن قلنا: عمده عمد. كان كوطء الزانى، وإلا كان كوطء الشبهة. ويترتب عليه تحريم المصاهرة (٣) وأجروا مثل هذا في وطء المجنون، ومال ابن الرافعة إِلى تخريجه على هذا الأصل.
ومما بُنِيَ على هذا الأصل: أن المجنون المعسر إِذا خاف العنت، هل يجوز تزويجه بالأمة؟ والأصح: الجواز. واختار القاضي حسين والروياني (٤): المنع، (٥) لأن خوفَ