Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 414

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. (عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ؟)

العنت شرطٌ، ووطء المجنون لا يسمي زنى على الحقيقة، قال الغزالي: " أَخَذَ ذلك (١) من: أن الحديث العهد بالاسلام، إِذا لم يعلم حرمه الزنى، ووطئ، هل يكون حكمُه حكمَ الواطئ بشبهة، أم حكم الزنى؟ حتي بني عليه بعضهم ثبوت النسب وحرية الولد (٢) إِذا كان في أمة". وحُكِيَ عن نص الشافعي: أنه (٣) لا يُزوَّجُ أَمَةً (٤)، فإِن فُعِلَ كان النكاح مفسوخا.

ومما يتصل بذلك: ما إذا قال: إِن لم أضربك فأنت طالق. فضربها وهو مجنون، وظاهر كلام الغزالي: أنه كما لو ضربها وهو عاقل فتنحل اليمين، فإِنه قال -فيما إذا قال: إِن لم أضربك فأنت طالق: فجن-: (٥) "إِن الجنون لا يوجب اليأس؛ لأن ضرب المجنون في تحقيق الصفة ونفيها كضرب العاقل: على الصحيح". وتبعه النووى والرافعي على ذلك (٦) وبناه غيرهما على أن عمده عمد؟ أم لا؟ الله أعلم.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 414 (SanadKitab #127669, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.