Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 416

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله تعالى، ومنع ابن السبيل فضل الماء، وعدم التنزه من البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إِلى شتمهما، والإضرار في الوصية. والله أعلم. هذا كله منصوص عليه في الأحاديث.

واختلف العلماء في ضابط ما عداها على أقوال، منها في المذهب أربعة أوجه (١):

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد.

والثاني: أنها التي يلحق صاحبَها الوعيدُ الشديد بنص كتاب أو سنة.

الثالث: قاله الإِمام (٢): "كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة" (٣).

والرابع: ذكره الهروي (٤): "كل معصية توجب في جنسها حداً من قتل أو غيره، وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين".

ويمكن أن يقال: مجموع هذه الأوجه يحصل بها ضابط الكبيرة.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 416 (SanadKitab #127669, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.