Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 417

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر

وذكر الرافعي (١): "أن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر، وهم إلى ترجيح الأول أميل" (٢).

وقال الشيخ عز الدين (٣): "إذا أردت معرفة الكبائر من الصغائر: فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها: فإِن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر: فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهي منها: فمن شتم الرب ﷻ، أو الرسول ﵊، أو استهان بالرسل، أو كذب واحدًا منهم، أو ضمخ الكعبة بالعَذِرة، أو ألقى المصحف في القاذورة: فهذا من الكبائر (٤)

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 417 (SanadKitab #127669, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.