Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 431

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. وبقي هنا أمور
  3. الأمر الثالث: من ارتكب كبيرة لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة، إلا في موضع واحد

والأظهرُ من أمره الطاعةَ والمروءةَ قُبلَت: شهادته، وإذا كان الأغلبُ على الرجل والأظهرُ من أمره المعصيةَ وخلافَ المروءة: رُدَّت: شهادته".

وقد جمع الشيخ عز الدين بين كلامي الأصحاب مع ضابط لذلك، وهو أنه (١): إِذا تكررت منه الصغيرة تكررًا يشعر بقلة مبالاته بدينه إِشعار ارتكاب الكبيرة بذلك: ردت شهادته وروايته، وكذا إِذا اجتمعت فيه صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما أشعر به أصغر الكبائر" والله أعلم.

الأمر الثالث:

أن كل من ارتكب شيئًا من ذلك لم يعد إِلى العدالة إِلا بالتوبة منه بشروطها (٢) إِلا في مرضع واحد، وهو: ما إِذا حُدَّ بعض الشهود بالزنى (٣) على الأصح (٤)، فإِنه لا تقبل شهادتهم حتى يتوبوا، وفي قبول روايتهم قبل التوبة وجهان حكاهما الماوردي، وقال: "المشهور: القبول". ونسبه إِلي أبى حامد الإِسْفَرَايْنى (٥) وأقيسهما: عدم القبول كالشهادة.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 431 (SanadKitab #127669, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.