[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]
وأعلم: أن التائب عن المعصية الفعلية، كالزنى والسرقة. أو القولية، كالشهادة بالزور والقذف ونحوه: يستبرأ مدة يظهر فيها صلاح سريرته، وفي قدرها خلاف.
قيل: سنة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: لا يتقدر، بل المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه واختاره الإمام والغزالي (١).
وقد وقعت صور لا استبراء فيها (٢):
منها: إِذا كان القذف على صورة الشهادة، وحدّ، فلا استبراء: على المذهب (٣).
وقطعوا: بأنه إذا ردت شهادته لمبادرته، ثم أعادها في وقت آخر، أنها تقبل. إلا أنه ليس بفسق (٤).
ومنها: القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع (٥): عصى، فلو أجاب ولى بلا استبراء. واستشكله الرافعي (٦).