Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 432

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. وبقي هنا أمور
  3. الأمر الثالث: من ارتكب كبيرة لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة، إلا في موضع واحد
  4. [استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]

وأعلم: أن التائب عن المعصية الفعلية، كالزنى والسرقة. أو القولية، كالشهادة بالزور والقذف ونحوه: يستبرأ مدة يظهر فيها صلاح سريرته، وفي قدرها خلاف.

قيل: سنة. وقيل: ستة أشهر. وقيل: لا يتقدر، بل المعتبر حصول غلبة الظن بصدقه واختاره الإمام والغزالي (١).

وقد وقعت صور لا استبراء فيها (٢):

منها: إِذا كان القذف على صورة الشهادة، وحدّ، فلا استبراء: على المذهب (٣).

وقطعوا: بأنه إذا ردت شهادته لمبادرته، ثم أعادها في وقت آخر، أنها تقبل. إلا أنه ليس بفسق (٤).

ومنها: القاضي إذا تعين عليه القضاء وامتنع (٥): عصى، فلو أجاب ولى بلا استبراء. واستشكله الرافعي (٦).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 432 (SanadKitab #127669, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.