Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 438

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. وبقي هنا أمور
  3. الأمر الثالث: من ارتكب كبيرة لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة، إلا في موضع واحد
  4. قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقا، أم لابد من بيان السبب؟

الانتقال: قال الهروي (١) " [الذي] (٢) أفتى به فقهاء هَمَذَان (٣) أن البينة تسمع". قال (٤): "ورأيت ذلك بخط الماوردي وأبي الطيب".

واتفقت المراوزة (٥): على أنها لا تسمع إِلا ببيان السبب، وهو الراجح.

وفي ثالث: إِن كان الشاهدان فقيهين موافقين لمذهب القاضي، فلا حاجة إِلى بيان السبب، وإلا لم تسمع. وهي نظير مسألة الماء. وينبغي طرده في كل مختلف فيه.

ومنها: إِذا شهدا أن حاكمًا حكم بكذا ولم يعيناه فوجهان؛ والصحيح: القبول. ووجه الآخر: أنه قد يكون الحاكم عدوًا أو ولدًا (٦).

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 438 (SanadKitab #127669, hlm. urut 915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.