الانتقال: قال الهروي (١) " [الذي] (٢) أفتى به فقهاء هَمَذَان (٣) أن البينة تسمع". قال (٤): "ورأيت ذلك بخط الماوردي وأبي الطيب".
واتفقت المراوزة (٥): على أنها لا تسمع إِلا ببيان السبب، وهو الراجح.
وفي ثالث: إِن كان الشاهدان فقيهين موافقين لمذهب القاضي، فلا حاجة إِلى بيان السبب، وإلا لم تسمع. وهي نظير مسألة الماء. وينبغي طرده في كل مختلف فيه.
ومنها: إِذا شهدا أن حاكمًا حكم بكذا ولم يعيناه فوجهان؛ والصحيح: القبول. ووجه الآخر: أنه قد يكون الحاكم عدوًا أو ولدًا (٦).