Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 2, halaman 439

  1. فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
  2. وبقي هنا أمور
  3. الأمر الثالث: من ارتكب كبيرة لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة، إلا في موضع واحد
  4. قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقا، أم لابد من بيان السبب؟

ومنها: إِذا شهدا أن بينهما رضاعا محرمًا (١) فوجهان، اختار الجمهور: عدم القبول، واختار الإِمام وطائفة أنه يقبل (٢). وتوسط الرافعي فقال: (٣) "إِن كان الشاهد فقيهًا موافقًا قبل، وإلا فلا".

ولو [قال] (٤): أقرّ بأن هذه أختى (٥)، ففي البحر وغيره: أنه لا حاجة إِلى التعرض للشرائط إِن كان من أهل الفقه، وإلا فوجهان.

وفُرِّقَ بين الإِقرار والشهادة: بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به في حياته فلا يقر إِلا عن تحقق.

ومنها: الشهادة بالإِكراه، اختار الشيخ عز الدين: أنها لا تسمع مطلقه (٦)، وقال الغزالي في فتاوية (٧): "إِن جَوَّزَ القاضي أن ذلك يَسْتَبْهِم على الشهود، فله السؤال، وإذا سأل فعليهم التفصيل. وإن علم من حال الشهود أنهم لا يشهدون إِلا عن تحقق، وهم عارفون بحد الإِكراه، فله أن لا يكلفهم التفصيل".

ومنها: الشهادة والإقرار بشرب الخمر، هل يكفى الإِطلاق (٨)؟

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 2، ص 439 (SanadKitab #127669, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.