الأصح: نعم. (١) وكذا: الإكراه على شربها.
ومنها: لو باع عبدًا، ثم شهد اثنان أنه رجع ملكه إليه: قالوا: لا تقبل ما لم يبينا سبب الرجوع إليه، من إقالة أو إرث أو إتهاب.
ومنها (٢): لو مات عن ابنين، مسلم ونصراني، فقال المسلم مات مسلمًا، وقال النصراني: مات نصرانيًا. فإِن عرف أنه كان نصرانيًا (٣) قدّمت بينة المسلم لزيادة العلم (٤)، وإن قيدت بينة النصراني: إِن آخر كلمة كانت النصرانية، قدّمت.
ويشترط في بينة النصرانية تفسير كلمة التنصر بما يختص به النصارى كالتثليث. وهل يجب في بينة المسلم تبيين ما يقتضي الإسلام؟
وجهان. لأنهم قد يتوهمون ما ليس بإِسلام إسلامًا.
ومنها (٥): لو اعترف الراهن: أن العبد مرهون بعشرين. ثم ادعى: أنه رهنه أولًا (٦) بعشرة، [ثم بعشرة] (٧) من غير فسخ الأول، فيكون الثاني فاسدًا. وأنكر