بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
متعلَّق الأمر والنهي (١)
قاعدة (٢) في متعلَّق الأمر (٣) والنهي (٤):
وهما إِما أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، أو بمعين يتجزأ، أو بمطلق، أو بعام فهذه أربعة أقسام:
الأول: أن يتعلقا بمعين لا يتجزأ، فلا يخرج المكلف عن العهدة في الأمر إِلا بإِتيان جميعه، ولا عن العهدة في النهي إِلا باجتنابه.