Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 18

  1. قاعدة في متعلق الأمر والنهي

الثاني: أن يتعلقا بمعين يتجزأ ففي الأمر لا يخرج عن العهدة إِلا بالإِتيان به (١) وفي النهي (٢) يكفي جزء إِلَّا أن يدل دليل على إِرادة الكل، كما لو قال السيد لعبده أعط زيدًا عشرة لا يخرج عن العهدة إِلَّا بآخره (٣) ولو قال (٤) لا تعطه عشرة فأعطاه تسعة لا يكون عاصيًا لأن الماهية (٥) المركبة تنعدم بانعدام جزء من أجزائها.

الثالث: أن يتعلقا بمطلق وهو المتناول لواحد لا بعينه (٦) ففي الأمر يخرج عن

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 18 (SanadKitab #127669, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.