Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 19

  1. قاعدة في متعلق الأمر والنهي

العهدة بأي فرد فعله ما لم يقم دليل على (تقييد) (١) ذلك بصفة خاصة مثل: "رقبة (٢) مؤمنة (٣) " وأما النهي: إِذا قال لا تعتق رقبة فإِنه لا يخرج عن العهدة بترك عتق رقبة واحدة بل لا بد من ترك جميع ما يصدق عليه ذلك الاسم لأن المطلق في جانب النهي يعم مثل عموم لا رجل في الدار (٤).

الرابع: أن يتعلقا بعام عموم الشمول (٥) كقوله: أكرم العلماء ولا تكرم الجهال، ومن دخل داري فأكرمه ومن لم يدخل فلا تعطه شيئًا وهو كالقسم الأول في أن المكلف لا يخرج عن (العهدة) (٦)، إِلا بالإِتيان بالجميع أو الانتهاء عن الجميع إِلا أن يدل دليل يقتضي خروج البعض فيتخصص (٧) به سواء كان متصلًا أو منفصلًا.

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 19 (SanadKitab #127669, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.