Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 28

  1. الأمر بعد الحظر

ومنها: جلسة الاستراحة والأصح أنها سنة، ومنهم (١) من قطع به، وقال (٢) أبو إِسحاق المروزي: إِن كان المصلي ضعيفًا لمرضٍ أو كِبَرٍ استحب له، وإلا فلا. واتفقوا على أنه لا تَبْطل الصلاة (إِلا) (٣) أن تطول جدًا فمن لم يقل باستحبابها تكون عنده مباحة والأولى أن لا يفعلها.

ومنها: قتل الأسوديين الحية والعقرب في الصلاة وقد ورد الأمر (٤) به مع أن الأفعال المنافية للصلاة محرمة، وإن كان قليلاً فمكروه. قال النووى (٥) إِلا في مواضع وذكر منها: أن يكون مندوبًا إِليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما. وكانه أراد (٦) أنه

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 28 (SanadKitab #127669, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.