مندوب (*) إِليه في الجملة لا في نفس الصلاة، ولا يبعد تخريجه في الصلاة على الخلاف.
وقد ذكروا (١) فيما إِذا فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وِردًا فقضاها في أحد الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، أنه هل له (المداومة) (٢) على مثل ذلك؟.
كما فعل (٣) ﵊ في الركعتين بعد العصر وجهين أحدهما: نعم اتباعًا لفعله ﵊ وأصحهما لا وتلك الصلاة من خصائصه ﵊، وعلى هذا فتعود إِلى حالتها من الكراهة ولا يجيء فيه التردد بين الاستحباب