قال الرافعي (١) ولا فرق بين أن يوقع الطلاق على الأربع دفعة أو على الترتيب قال ابن الرفعة ينبغي أن يجيء فيه إِذا كان دفعة الوجه المتقدم في اتحاد التكليم. والله أعلم.
* * *
Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني
قال الرافعي (١) ولا فرق بين أن يوقع الطلاق على الأربع دفعة أو على الترتيب قال ابن الرفعة ينبغي أن يجيء فيه إِذا كان دفعة الوجه المتقدم في اتحاد التكليم. والله أعلم.
* * *
Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 35 (SanadKitab #127669, hlm. urut 953)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.