Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni) · Pengarang: تقي الدين الحصني

Baca Juz 3, halaman 36

  1. الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟

الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟ (١)

قاعدة: اختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور (٢) أم لا؟ قال الشافعي (٣) لا يقتضي الفور ولا تراخي بل هو للقدر المشترك بينهما ولا يحمل على أحدهما إِلا بدليل وقال الأستاذ أبو إِسحاق موضوعة للفور وللمبادرة للامتثال (٤).

وقال آخرون (٥) هو للتراخي فلو بادر لم يعتد به ولم يكن ممتثلا (٦) وقيل

Rujukan halaman ini: القواعد للحصني، ج 3، ص 36 (SanadKitab #127669, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.