(والإيقاعات) (١) فلا تضاد بين الكراهة والصحة كما بين الوجوب والكراهة لأن صحة العقود والإيقاعات لا تستدعي رجحان الطلب بخلاف الوجوب وذلك ظاهر.
الفاثدة الثانية: إِذا قلنا بأن النهي المقتضي للفساد هو نهي التحريم دون الكراهة والنهي المطلق حقيقته التحريم (٢) إِنما هو في صيغة لا تفعل كما أن الأمر (٣) هو حقيقة في الوجوب فقط هو صيغة إِفعل على الصحيح (٤) الذى اختاره المحققون (٥). فأما قولُ الصحابي أمر النبي ﷺ بكذا من غير ذكر صيغة فإِنه على هذا القول مشترك بين