Kitab: Al-Qawa'id (al-Hishni)
Bab dan daftar isi:
فوائد
- الأولى: قال الروياني: التصرفات بالشراء الفاسد كلها كتصرفات الغاصب
- الثانية: ذكروا في كتاب الرهن: أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
- الثالثة: قالوا في الإجازة والهبة وما فيه الضمان: إنه إذا صدر من سفيه أو صبي، وتلفت العين في يد المستأجر أو المتهب وجب الضمان
- الرابعة: وقع في المذهب مسائل: اختلف فيها في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح