Lewati ke konten

Kitab: Qa'idah 'Azhimah · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 61

  1. تفصيل القول في زيارة القبور

قيل: إن ذلك مستحبٌّ، وهو قول الأكثرين.

وقيل: إنه مباحٌ وليس (١) بمستحب، وهو قول في مذهب مالك وأحمد.

وقيل: بل ذلك منهيٌّ عنه، روي هذا عن طائفة من السلف، وهؤلاء يقولون: نهي (٢) عن زيارة القبور، ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك.

وقد اتفق العلماء على أن النبي ﷺ نهى أولاً عن زيارة القبور، قيل: لأن ذلك مظنة الشرك، وقيل: لأنه مظنة النياحة.

واختلفوا: هل نسخ ذلك؟ فقال الأكثرون: إنه نسخ، وقيل: لم ينسخ، /٢٠أ/ والذين قالوا: إنه نُسخ، قال بعضهم: إنه صيغة افْعَلْ بعد حظر، فلا تفيد إلا الإباحة، فإنه قال: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا //١٥٦أ// فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ» وقال الأكثرون: إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبةٌ، وهذا هو الصحيح.

وجماع الأمر، أن زيارة القبور ثلاثة أنواع:

منها: ما هو منهيٌّ عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرمًا، إما (٣) من الندب والنياحة المحرّمة، وإما من الشرك والبدع المحرمة، فهذان النوعان (٤) حرام باتفاق العلماء.

ومنها: ما هو مباح، كزيارة القريب، وإن كان كافرًا؛ (٥) للرقة عليه، لا للدعاء له، فهذا مثل البكاء على الميت بغير ندب، ولا نياحة، لا (٦) بأس به.

والثالث: أنه يزار ليدعى له، كما كان يزور أهل البقيع، والشهداء، وهذا مستحب، لكن لم يقل أحدٌ من العلماء: إنه يستحبُّ السّفرُ إليها لزيارتها، فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب: هل هو مستحبٌّ، أو

Rujukan halaman ini: قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، ص 61 (SanadKitab #12769, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.