Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 369

  1. كتاب السلم
  2. ١٤١٤ - فصل في بيان محل التسليم

قال الشافعيُّ: ويُذكر في الحنطة حصاد عامٍ معيَّن. قال الإِمام: إِن كان ذلك مقصودًا وُقِف أمره على أنَّه هل يُعرف؟ وإِن عُرف فهل تَشيعُ معرفتُه، أو يختصُّ بها العاقدان أو العدلان.

* * *

١٤١٣ - فصل في إِضافة المسلَم فيه إِلى مكان خاصّ

إِذا أسلم في تمرِ مكانٍ غيرِ متَّسِع، كقرية صغيرة أو بستان أو محلَّة، لم يصحَّ؛ لأنّه عُرضة للآفة، أو لأنَّ التعيين ينافي الدَّيْنيَّة (١)؛ لِمَا فيه من عسر الحصول.

وإِن عيَّن ناحيةً لا يعسر التحصيل منها، ويبعد أن تعمَّها الآفات؛ فإِن أفاد التعيينُ نوعيَّةً، كتمر البصرة بالنسبة إِلى تمر البلاد، ومعقِلِيِّها بالنسبة إِلى معقلي بغداد، صحَّ، وله أن يأتي بمثل المعقود عليه من أيِّ قطرٍ كان، وإِن لم يُفد نوعيَّةً ففي الصحّة وجهان؛ فإِن قلنا: يصحّ، فهل يتعيَّن، أو يكفي الإتيان بمثله؟ فيه احتمال.

* * *

١٤١٤ - فصل في بيان محلِّ التسليم

إِذا عُقد السَّلَم بموضع لا يصلح للتسليم كالمفازة، وجب بيان موضع التسليم؛ وإِن صلح موضع العقد للتسليم ففي وجوب ذكره طرق:

أصحُّها: أنَّه يجب إِن كان لحمله مؤونة، وإِن لم يكن فقولان.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 369 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.