Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 370

  1. كتاب السلم
  2. ١٤١٦ - فصل في وصف السلم بالجيد والأجود، والرديء والأردأ

والثاني: إِن لم يكن مؤونة لم يجب، وإِن كانت فقولان.

والثالثة: في الجميع قولان.

فإِن أوجبناه فأهمله لم يصحَّ العقد، وإِن لم نوجبه حُمل الإِطلاق على موضع العقد، ولا صائر إِلى أنَّه يصحُّ ولا يتعيَّن موضع العقد إِلّا إِذا فُقد محلُّ التسليم (١). قال الإِمام: وحيث أجبرنا مستحِقَّ الدين (٢) على قبضه، فإِنّما نجبره في المكان المتعيّن شرعًا أو شرطًا، وسيأتي تفصيله في الامتناع من قبض الدين.

١٤١٥ - وصف العسل:

يجوز السَّلَم في الشهْد والعسل، فيصف العسل باللون، والجَبَليِّ والبلديِّ، والربيعيِّ والخريفيِّ، ولا يجب ذكر التصفية من الشمع.

وإِن جاء بمائع لحرارة الهواء وجب قبوله، وإِن ماع لِعَيبٍ فيه أو عَقَدتِ النار أجزاءَه لم يجب قبوله؛ لأن إِطلاق السلَم يقتضي البراءة من العيوب، فلا يجب ذكر البراءة جملةً ولا تفصيلًا.

* * *

١٤١٦ - فصل في وصف السَّلَم بالجيِّد والأجود، والرديء والأردأ

لا يُشترط ذكر الجيِّد في شيء من الأصناف اتِّفاقًا؛ لأنّه عبارة عن

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 370 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.