Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 425

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥١١ - فصل في إذنهما للعدل في بيع الرهن عند المحل

المأخوذُ باقيًا فللآخِذِ أسوةُ الغرماء.

* * *

١٥١٠ - فصل في إحضار الرهن ليُباع في الدين

إِذا حلَّ الدين، فالتمس الراهن إِحضار الرهن ليوفي الدَّين من ماله، لم يلزم المرتهن إِحضارُه، ولا يجوز للحاكم إِلزامه بالإِحضار إِذا طلب الراهن؛ لأنَّ توثُّقه بافي إِلى أداء الدَّين؛ فإِن قبض الدَّين لزمه أنَّ يمكِّن الراهن من قبض الرهن، ولا يلزمُه إِحضاره؛ اعتبارًا بسائر الأمانات، فإِن طلب الراهن التوفية من ثمن الرهن، لم يملك المرتهنُ إِلزامَه بالتوفية من جهة أخرى وإِن قدر عليها.

قلت: هذا مشكلٌ؛ لِمَا فيه من تأخير حقٍّ يجب على الفور بسبب الرهن.

فإن لم يمكن بيع الرهن إِلا بإحضاره، فمؤونةُ الإحضار على الراهن.

* * *

١٥١١ - فصل في إذنهما للعدل في بيع الرهن عند المحلِّ

إِذا اتَّفقا على تعديل الرهن على يد عدل، فيدُه نائبة عن يد المرتهن، وليس للمرتهن انتزاعهُ منه إِلا برضى الراهن، فإِن أذِنا للعدل في البيع عند المحلِّ ليصرف الثمن إِلى المرتهن، جاز بيعه وإِن لم يراجعهما، وأبعدَ مَن شَرَطَ مراجعة الراهن، وإِن أذن له الراهن في ذلك دون المرتهن، لم يصحَّ بيعه، وإِن أذنا في البيع، ثم عزله الراهن انفسخت الوكالة، وإِن عزله المرتهن، امتنع البيع ولم ينعزل على الأصحِّ؛ لأنَّ إِذنه شرطٌ في نفوذ البيع

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 425 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.