Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 426

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥١٣ - فصل فيما إذا باع العدل فزيد في الثمن قبل انقضاء الخيار

دون التوكيل، وأبعدَ مَن قضى بانفساخ الوكالة برجوع المرتهن.

١٥١٢ - فرع:

إِذا أذن أحدهما في البيع بالدراهم، والآخر بالدنانير، لم يجز البيع بواحد منهما، ورفع الأمر إِلى الحاكم؛ ليبيعه بنفسه أو نائبه بنقد البلد إِن رآه مصلحة.

* * *

١٥١٣ - فصل فيما إذا باع العدل فزيد في الثمن قبل انقضاء الخيار

إِذا باع الوكيل أو العدل بغير النقد، أو بالنسيئة، أو بغبن فاحش، أو بثمن المثل مع وجود من يزيد، لم يصحَّ البيع، وإِن لم يظهر من يزيد حتى باع بثمن المثل أو بغبن يسير، فحضر من زاد، فظاهرَ النصِّ أنَّه يبيع من الزائد إِن كان الخيار باقيًا، وهذا مبنيٌّ على أنَّ البائع لو باع المبيع في مدَّة الخيار ففي بيعه ثلاثة أوجه:

أحدها: ينفذ متضمِّنًا لفسخ العقد الأول.

والثاني: لا ينفذ، ولا يتضمَّن الفسخ.

والثالث: يتضمَّن الفسخ، ولا ينفذ.

فإِن قلنا بالنفوذ، فلْيبعِ الوكيلُ من الزائد، فإِنْ قَبِلَ البيعَ صحَّ وانفسخ العقد الأوَّل، وإن امتنع الزائدُ من القبول لم ينفسخ العقد.

وإِن قلنا: لا ينفذ البيع في مدَّة الخيار، انفسخ هاهنا عقد الوكيل، ثم

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 426 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.