Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 427

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥١٤ - فصل في تعلق العهدة بالعدل ومطالبته بالثمن عند الاستحقاق

ينشئ العقد مع الزائد، فإِن قَبِلَ البيع فذاك، وإِن امتنع ففي تبيُّن بطلان الانفساخ وجهان.

وقال أبو محمد: إِن صحَّحنا البيع في مدَّة الخيار، وكان البيع الثاني مفوَّضًا إِلى الوكيل، فإِن باع فامتنع الزائد من القبول فلا انفساخ، وإِن لم يبع، أو قلنا: لا يصحُّ البيع في مدَّة الخيار، انفسخ العقد، وفي نفوذ الفسخ على الوقف وجهان.

ومتى انفسخ البيع، فهل للوكيل أنَّ يبيعه من الزائد من غير إِذنٍ جديد؟ فيه وجهان.

* * *

١٥١٤ - فصل في تعلُّق العهدة بالعدل ومطالبته بالثمن عند الاستحقاق

إِذا صرَّح الوكيل بالسفارة لم يُطالَب بالثمن، كما لا يُطالب وكيل الزوج بالصَّداق، وإِن أطلق طُولب إِن جهل البائع وكالته، وإِن علم فوجهان، ولا خلاف في مطالبة الموكِّل (١).

فإِن أُغرم الوكيل رجع على الموكِّل اتِّفاقًا (٢)، وإِن لم يشرط الرجوع.

وإِن توكَّل بالبيع، وقبض الثمن، فباع وقبض، ثم ظهر استحقاق

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 427 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.