Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 428

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥١٥ - فصل في سقوط العهدة عن الحكام

المبيع، وقد تلف الثمن، فله حالان:

إحداهما: أنَّ يتلف في يد الوكيل بغير تفريط، فالأصحُّ أنَّه يُطالَب به، وقرار الضمان على الموكِّل، وأبعدَ مَن خصَّ الطلب بالموكل، فإِن قلنا بمطالبة الوكيل، ففي جواز مطالبة الموكِّل ابتداءً مذهبان، وظاهر كلام المراوزة: أنَّه لا يطالَب، ولو أراد الوكيل أن يرجع على الموكل قبل التغريم، أو أراد المغرور بنكاح الأمة أن يرجع بقيمة الولد على الغارِّ قبل التغريم، لم يكن لهما ذلك عند الإِمام، مع ما فيه من الاحتمال.

الثانية: أنَّ يتلف في يد الموكِّل، فيطالَب، ولا طلب على الوكيل إِن لم يضع يده عليه، وإِن وضعها ففيه للمراوزة جوابان ظاهران.

* * *

١٥١٥ - فصل في سقوط العهدة عن الحكَّام

إِذا باع الحاكم الرهن بعد الاختصام، وقبض ثمنه ليوصله إِلى جهته، ثمَّ ظهر المبيع مُستَحَقًا بعد ما تلف الثمن في يده، فلا طَلِبةَ عليه، ولا ضمان اتِّفاقًا (١)، ولا نقول: إِنَّه يطالب، ثمَّ يرجع بما غرم، بل الطلبُ مختصٌّ بالراهن.

ولو باع التركة لوفاء دين على الميت، فضاع الثمن من يده، فلا ضمان عليه، لكن يتعلَّق الضمان بذمَّة الميت وتركته، وأمينُ الحاكم كالحاكم على الأصحِّ، وأبعدَ مَن ألحقه بالوكيل؛ لأنَّ سقوط العُهَد والتغريم عن الولاة ابتداءً

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 428 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.