Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 463

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥٦٢ - فصل في رهن الزرع

١٥٦١ - فصل في اختلاط المرهون بغيره

اختلاط الثمار بعد لزوم الرهن كاختلاطها في البيع قبل القبض؛ فإِن قلنا: لا ينفسخ الرهن بذلك، فوقع قبل اللزوم، فالمذهبُ الانفساخ، وأبعدَ مَن ألحقه بانقلاب العصير، لأنَّه متوقَّع التخلُّل، بخلاف تميُّز الثمار.

* * *

١٥٦٢ - فصل في رهن الزرع

للزرع حالان:

إحداهما: أنَّ يكون مُخْلِفًا كالقُرط، فإِن رهنه بمؤجَّلٍ لم يصحَّ إِلا بشرط القطع، وحكمُه بعد القطع حكمُ ما يفسد، وإِن رهنه بحالٍّ ففيه كالثمر قبل الزهو قولان.

الثانية: ألّا يكون مُخْلفًا، فإِن لم ينجُ من العاهة ففي إِلحاقه بالمُخْلِفِ وجهان مأخذُهما: أنَّه لو اشتراه فهل يملك عروقَه؟ فيه وجهان، فإِن قلنا: لا يملكها، التحقت زيادتُه بزيادة القرط، وحكمُها حكمُ اختلاط الرهن بغيره، وإِن قلنا: يملكها، التحقت الزيادة بكُبْر الثمر المتعرِّض للعاهة، فيفرَّق بين أنَّ يَشْرطَ القطعَ وبين ألا يَشْرطه.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 463 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.