Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 3, halaman 464

  1. مختصر كتاب الرهن
  2. ١٥٦٣ - باب ما يفسد الرهن من الشرط

١٥٦٣ - باب ما يفسد الرهن من الشرط

كلُّ شرط وافق مقتضى العقد أكَّده، وكلُّ شرط قدح في مقصوده أفسده قولًا واحدًا، كقوله: بشرط ألا تتوثَّق به، أو: لا يُباع في دَينك، أو: لا تُقدَّم به على الغرماء (١)، فإِن شَرَط هذا الرهنَ في بيعٍ ففي فساد البيع قولان يجريان في اشتراط رهن الخمر والخنزير.

وكلُّ شرط لا يقتضيه الرهن، ولا يقدح في مقصوده، كاشتراط الزوائد والمنافع للمرتهن، فالشرط فاسد، وفي فساد الرهن قولان، فإِن شُرط في بيعٍ بطل البيع والرهنُ قولًا واحدًا، لأنَّ الزوائد مضمومة إِلى الثمن، فيصير مجهولًا.

وإِن رهن حيوانًا على أنَّ يكون ما ينتجه رهنًا عند النتاج، فسد الشرط، وفيه قول: أنَّه يصحُّ، ويتعلَّق الرهن بالنتاج؛ لأنَّ الرهن إِنَّما لم يَسْرِ إِلى النتاج؛ لضعفه، فإِذا نصَّ عليه سرى، وعلى هذا: لو شرط السراية إِلى العقر والأكساب، ففيه تردُّد، والظاهر أنَّه لا يسري، لأنَّها ليست من أجزاء الرهن.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 464 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.