Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 162

  1. كتاب الوكالة
  2. ١٧٩٢ - فرع

فله حالان:

إحداهما: أن يساوي الثمنَ المسمى مع العيب، فللمالك الردُّ معينًا كان العبد أو موصوفًا، ولا يبطل الردُّ بتأخير الوكيل، ولا بإسقاطه اتفاقًا، وإن أراد الوكيل الردَّ؛ فإِن كان العبد موصوفًا، جاز إِلا على وجه غريب، وإن كان معينًا فوجهان، فإِن قلنا: يردُّ، فأبطل الردَّ، ففي البطلان وجهان: أصحهما عند الإِمام البطلان؛ لأنَّ تأخيره وإبطاله كعزله لنفسه.

الثانية: ألا يساوي الثمنَ المسمَّى، فلا ينعقد البيع للموكل على المذهب، فإن عقد على العين بطل، وإِن عقد على الذمَّة انعقد للوكيل، وفيه وجه: أَنَّه ينعقد للموكّل، ويثبت له الخيار، كما لو زوَّج وليته من معيب جاهلًا بعيبه، فإنَّ النكاح ينعقد مثبِتًا للخيار، ولو علم ذلك لبطل النكاح.

١٧٩٠ - فرع:

إِذا اشترى الموصوفَ مع العلم بالعيب، ففي انعقاده للموكّل ثلاثة أوجه، أبعدُها: أنَّه ينعقد له بشرط ألا يمنع العيب من التكفير به، واستُثْني الكفر من جملة العيوب، فإِن أوقعناه للموكّل فلا ردَّ للوكيل، وللموكّل أن يردَّ، وأَبعدَ مَن منعه من الردّ تنزيلًا لعلم الوكيل منزلةَ علمه، كما أنَّ رؤيته كرؤيته.

١٧٩١ - فرع:

إِذا اطَّلعا على العيب، فرضي به الموكّل، فلا ردَّ للوكيل اتفاقًا، بخلاف عامل القِراض.

١٧٩٢ - فرع:

إِذا اشترى الوكيل في الذمة راضيًا بالعيب، فردَّه المالك، فهل ينفسخ

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 162 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.