Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 163

  1. كتاب الوكالة
  2. ١٧٩٥ - فرع

العقد، أو ينقلب إِلى الوكيل؟ فيه وجهان مأخذُهما التبين والوقف.

١٧٩٣ - فرع:

إِذا ردَّ الوكيل، فأقام البائع البيّنة على رضا المالك قبل الردّ، بطل الردُّ، وإن لم يُقِم البيّنة، ولم يمضِ زمان يتَّسع لاتّصال الخبر بالموكّل والعودِ برضاه، لم تُسمع دعوى الرضا، وإن مضى ما يسع ذلك، حلف الوكيل أنَّه لا يعلم برضى الموكّل (١)، وردَّ المبيع، وإنَّما حلف ها هنا لغرضه في البراءة من العهدة.

* * *

١٧٩٤ - فصل في عهدة الثمن

إِذا اشترى لموكّله في الذمَّة؛ فإِن لم يصدّقه البائع على التوكيل طالبه بالثمن في الحكم، وإن صدَّقه البائع والموكّل: فهل يطالَبُ الوكيلُ، أو الموكّل، أو يطالَبان؟ فيه أوجهٌ أعدَلُها آخرُها، وأيهما خصَصناه بالمطالبة فَأعْسَرَ لم يطالَب صاحبه، فإِن خَصَصْنا الطلب بالوكيل، فغرم، فله الرجوعُ على الموكّل وإن لم يشرطه، وفي رجوعه قبل التغريم وجهان، كما في الضَّمان، وقيل: في رجوعه إِذا لم يشترط الرجوعُ وجهان، كما لو قال: أدِّ ديني إِلى فلان.

١٧٩٥ - فرع:

إِذا دفع الموكِّل قدر الثمن إِلى الوكيل، فقضى به الثمن، ثمَّ ردَّ المبيع

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 163 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.