Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٩٨٠ - فرع

الرفع إِلى الحاكم وجهان، وإِن قلنا: لا يحصل الملك بالإِشهاد والقضاء، فالأصحُّ أنَّا لا نشرط (١) من الفور في تأدية الثمن ما نشرطه (٢) في طلب الشفعة، ويكفيه أن يشتغل بالتأدية اشتغالًا لا يُعدُّ مثلُه متوانيًا، وضبطه الأصحاب بكلِّ اشتغالٍ لا يوجب الحبس في الديون، فإِن طال بحيث يثبت الحبس بمثله في الدَّين، لم يُحتمل، وإِن اسْتَمْهَلَ لبيع العقار؛ فإِن لم يكن مرغوبًا فيه سقطت الشفعة، وإِن كان مرغوبًا، ولكن تباطأ بيعه، فإِنَّه يُحبس بمثله في الدين، وفي سقوط الشفعة احتمال، وهذا كلُّه تفريع على الفور، وللمشتري أن يحبس الشقص إِلى قبض العوض اتِّفاقًا، فإِن ملكه برضا المشتري، ثم تنازعا في البداية، خُرِّج على أقوال البداية في البيع، ويُجعل الشفيع بمنزلة المشتري، والمشتري بمنزلة البائع.

١٩٧٩ - فرع:

إِذا تملَّك ببذْل العوض، ثمَّ بان استحقاق العوض، فقد بان أنَّ الملك غير حاصل، وإنْ ردَّ العِوضَ بعيبٍ، ففي تبيُّن عدم حصول الملك احتمال.

١٩٨٠ - فرع:

إِذا حكمنا بالملك بالقضاء أو الإِشهاد، فتأخَّر حقُّ المشتري، فله نقضُ المِلْك، وكذلك للشفيع نقضُه على (٣) مدلول كلام الأصحاب، خلافًا

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 305 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.