Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 306

  1. كتاب الشفعة
  2. ١٩٨٣ - فصل في اختلاف الشفيع والمشتري

لصاحب "التقريب" وأبي محمد، وليس للشفيع النقضُ إِذا تملَّك بتسليم الثمن، أو برضا المشتري وانقضاء الخيار.

١٩٨١ - فرع:

إِذا أشهد على الطلب، لم ينفذ تصرُّف المشتري اتِّفاقًا، وقال الإِمام: إِن أثبتنا المِلْكَ لم ينفذ، وإِن لم نثبته فالظاهر النفوذ، ثمَّ ينقضه الشفيع إِن أراد.

١٩٨٢ - فرع:

إِذا ملك الشقص بتسليم الثمن، فإِنْ قَبَضَه نفذ تصرُّفُه فيه، وإِن لم يقبضه فوجهان، وإِن أثبتنا الملك بالقضاء أو الإِشهاد لم ينفذ تصرُّفه اتِّفاقًا، وإِن ملك برضا المشتري فالظاهر منعُ التصرُّف إِلى أن يقبض العوض. هذا إِن أثبتنا للمشتري حقَّ الحبس.

* * *

١٩٨٣ - فصل في اختلاف الشفيع والمشتري

إِذا طلب الشفعة، فأنكر المشتري مِلْكه، أو اعترف بالملك وأنكر الشراء، حَلَف (١) على نفي العلم بالملك ونفي الشراء، وإِن اختلفا في قدر الثمن ولا بيِّنةَ، أو تعارضت بيِّنتاهما وقلنا بالتهاتُر، فالقولُ قول المشتري مع يمينه، وإِن شهد البائع للمشتري لم يُقبل قبل قبض الثمن ولا بعده، وإِن شهد للشفيع بعد قبض الثمن لم يُقبل، وفيما قبل قبضه وجهان من جهةِ أنَّه ينقض

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 306 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.