Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 322

  1. كتاب الشفعة
  2. ٢٠٠٤ - فصل فيما يلحق الشفيع من الحط وما لا يلحقه

الأرشَ، وجب حَطُّه عن الشفيع اتِّفاقًا، وإِن أَمْكَنَ الردُّ، فصالَحَ عن الأرش، وقلنا: يصحُّ، ففي الحطِّ عن الشفيع وجهان، وإِن رضي البائع بعيب الثمن، فللشفيع أن يأخذ بقيمته معيبًا، وغلط من قال: يأخذ بقيمة السليم.

٢٠٠٣ - فرع:

إِذا بنى الشفيع وغرس على ما تقدَّم تصويره، ثم استُحِقَّ الشقصُ، فقلع غرسَه وبناءَه، رجع على المشتري بما بذل، وحكمُه معه في الرجوع كحكم المشتري من الغاصب وفاقًا وخلافًا، وقد ذكرنا في رجوعه بأرش الغرس والبناء وجهين، وقطع القاضي بالرجوع، وبه أفتى أبو محمد؛ إِذ الشفيعُ مع المشتري بمنزلة المشتري مع البائع.

فإِن جهلا عيب الشقص ردَّه الشفيع على المشتري، ثم يردُّه المشتري على البائع، وإِن علمه المشتري عند البيع، والشفيع عند الأخذ، لم يردَّه واحد منهما، وإِن جهله المشتري، وعلمه الشفيع فلا ردِّ للشفيع على المشتري، ولا أرش للمشتري على البائع.

وإِن اشترى بشرط البراءة، فاطَّلع على عيب، فمنعناه من الردِّ به، فللشفيع أن يردَّه بذلك العيب.

* * *

٢٠٠٤ - فصل فيما يَلْحَقُ الشفيعَ من الحطِّ وما لا يلحقه

إِذا حطَّ البائع الثمن عن المشتري أو بعضَه، فإِن كان بعد اللزوم لم يَلْحَقِ الشفيعَ، وإِن كان قبل اللزوم؛ فإِن حطَّ البعض ففي صحَّته طريقان:

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 322 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.