Lewati ke konten

Kitab: Al-Ghayah fi Ikhtisharin Nihayah · Pengarang: عز الدين بن عبد السلام

Baca Juz 4, halaman 323

  1. كتاب الشفعة
  2. ٢٠٠٥ - فرع

إحداهما: يصحُّ على الأصحِّ.

والثانية: يُبنى على أقوال المِلْك، فإِن نقلنا المبيع إِلى المشتري فقد انتقل الثمن إِلى البائع، فيصحُّ إِبراؤه منه، ويُحتمل أن يُخرَّج على إِعتاق المشتري في مدَّة الخيار، فإِن نفَّذنا الإِبراء، فحطَّ البعضَ، ففي صحَّة الحطِّ وإِلحاقِهِ بالعقد وجهان، وإِن بقَّينا مِلْكَ المشتري على الثمن، ففي صحَّة الحطِّ وجهان، فإِن قلنا: يصحُّ، لَحِقَ بالعقد على الأصحِّ، ولا يَلْحَقُ الشفيعَ من الحطِّ إِلا ما لحق بالعقد، وإِن حطَّ الجميع، فإِن جعلناه كالحطِّ بعد اللزوم لم يلحق الشفيع، وإِن ألحقنا حطَّ البعض بالعقد بطل البيع إِذا حطَّ الكلَّ، وفي انعقاده هبةً وجهان، فإِن قلنا: لا ينعقد هبةً، فهل يُضمن ضمان البيع الفاسد، أو يكون أمانة؟ فيه وجهان.

٢٠٠٥ - فرع:

من ادُّعيَ عليه بشفعة، فأجاب بنفي الشراء أو بنفي لزوم التسليم، وحلف على ذلك، كفاه، فإِن أُقيمت عليه البيِّنة؛ فإِن صدَّقها أخذ الثمن من الشفيع، وإِن أصرَّ على الإِنكار ففيما يُفعل بالثمن ثلاثةُ أوجهِ تجري في نظائره:

أحدها: يجري على قبوله أو الإِبراء منه.

والثاني: يُترك في ذمَّة الشفيع إِلى أن يصدِّقه المشتري.

والثالث: يضعه السلطان مع الأموال المشْكِلة، ثم يرى رأيَه فيه.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 4، ص 323 (SanadKitab #127703, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.